Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 370

  1. كتاب العتق
  2. باب الكتابة
  3. فصل

فيه فَوجْهانِ:

أصحُّهما: يَصِحُّ؛ لأِنَّ المنْعَ لحقِّه، فجاز بإذْنه.

والثَّاني: لا، اختاره أبو بكرٍ؛ لأِنَّ حقَّه في ذمَّته، فلم يَقَعْ إذْنُه فيه.

(فَإِذَا كَمُلَ أَدَاؤُهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ الآْخَرِ؛ عَتَقَ كُلُّهُ عَلَيْهِ)؛ لأِنَّ نصيبَه يَعتِقُ بالأداء، فيَسْرِي إلى نصيب شريكه.

(وَإِنْ أَدَّى إِلَى أَحَدِهِمَا دُونَ صَاحِبِهِ؛ لَمْ يَعْتِقْ)؛ لأِنَّ العتقَ لا يحصل بأداء مال الغير، (إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِ الآْخَرِ، فَيَعْتِقُ)؛ لأِنَّ المكاتَبَ محجورٌ عليه لحقِّ السَّيِّد، فإذا أذِنَ له؛ صحَّ الأداءُ، وحِينَئِذٍ يَقَعُ العتقُ؛ لحصول الأداء الصَّحيحِ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ لَا يَعْتِقَ)؛ لأِنَّ حقَّ السَّيِّد في ذمَّة المكاتَب، وما في يد المكاتَب ملكٌ له، فإذا أذِنَ السَّيِّدُ فيه؛ لم ينفُذْ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 370 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.