Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 369

  1. كتاب العتق
  2. باب الكتابة
  3. فصل

(فَإِذَا أَدَّى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ، وَمِثْلَهُ لِسَيِّدِهِ الآْخَرِ؛ عَتَقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ الذِي كَاتَبَهُ مُوسِرًا)؛ لأِنَّ بعضَه يَعتِقُ بأداء الكتابة، فيَسْرِي إلى نصيبِ الشَّريك، كما لو باشَرَ نصيبَه بالعتقِ، (وَعَلَيْهِ قِيمَةُ حِصَّةِ شَرِيكِهِ)؛ لأِنَّه فوَّت الحصةَ على مالكها لإتلافها بالعتق، كما لو قتله.

(فَإِنْ أَعْتَقَ الشَّرِيكُ قَبْلَ أَدَائِهَا؛ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا)، وعليه قيمةُ نصيبِ المكاتَبِ؛ لقَوله ﵇: «مَنْ أعْتَقَ شِرْكًا له في عبدٍ» (¬١) وهذا داخِلٌ في عمومه، ولأِنَّه عِتْقٌ لجزءٍ (¬٢) من العبد من مُوسِرٍ غيرِ محجورٍ عليه، فسرى إلى باقيه؛ كالقنِّ.

وفي كلام المؤلِّف: أنَّه يَجِب عليه قيمةُ حصَّة شريكه مكاتَبًا؛ لأِنَّه أتلفه.

وظاهِرُه: أنَّه إذا كان مُعسِرًا؛ عَتَقَ نصيبُه، وباقيه على الكتابة، فإنْ عَجَزَ؛ عاد الجزءُ (¬٣) المكاتَبُ رقيقًا، إلاَّ على روايةِ الاِسْتِسْعاء.

(وَقَالَ الْقَاضِي)، وأبو بكرٍ: (لَا يَسْرِي إِلَى نَصِيبِ الْمُكَاتَبِ)؛ لأِنَّه قد انعقد للمكاتِب سببُ الولاء، فلا يجوز إبطالُه، (إِلاَّ أَنْ يَعْجِزَ، فَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ)؛ لأِنَّه عاد قِنًّا، فلا يُفْضِي إلى المحذورِ المذكورِ.

(وَإِنْ كَاتَبَا عَبْدَهُمَا جَازَ، سَوَاءٌ كَانَ عَلَى التَّسَاوِي أَوِ التَّفَاضُلِ)؛ لأِنَّها عَقْدُ مُعاوَضةٍ، فجاز من الشَّريكَينِ متساوِيًا ومُتفاضِلاً؛ كالبيع.

(وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمَا إِلاَّ عَلَى التَّسَاوِي)، يعني: على قدر الملك، فيتساوَيانِ في الأداءِ بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (¬٤)، فإنْ قَبَضَ أحدُهما دُونَ الآخَر شيئًا؛ لم يَصِحَّ، وللآخَر أنْ يأخُذَ حصَّتَه إذا لم يكن أذِنَ في القبض، فإنْ أذِنَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 369 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.