Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 374

  1. كتاب العتق
  2. باب الكتابة
  3. فصل

عليها، بخلاف الصِّفة المجرَّدة.

قال المؤلِّفُ: والأَوْلَى أنَّها لا تَبطُلُ هنا؛ لأِنَّ الصِّفةَ المجرَّدةَ لا تَبطُل بذلك، والمغلَّب (¬١) في هذه الكتابة حكمُ الصِّفة المجرَّدة.

(وَيَمْلِكُ السَّيِّدُ أَخْذَ مَا فِي يَدِهِ)؛ لأِنَّه ملْكُه ومالُه، (وَإِنْ فَضَلَ عَنِ الْأَدَاءِ فَضْلٌ؛ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ)، قاله أبو الخَطَّاب؛ لأِنَّه عَتَقَ بالصِّفة لا بالمعاوَضة.

وقال القاضي، وتَبِعَه في «المغْنِي»: ما يَفضُلُ في يده بعدَ الأداء؛ فهو له.

والأوَّلُ أصحُّ.

(وَهَلْ يَتْبَعُ المُكَاتَبَةَ وَلَدُهَا فِيهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما، وهو أقْيَسُ وأصحُّ: لا يَتبَعُها؛ لأِنَّه إنَّما تَبِعَ في الصَّحيحة بحُكم العَقْد، وهو مفقودٌ هنا.

والثَّاني: يَتبَعُ (¬٢)؛ كالصَّحيحة، ورجَّحه بعضُهم.

وكذا الخِلافُ في وجوب الإيتاءِ فيه.

وكذا جعل مَنْ أَوْلَدَها أمَّ ولده، وفيه وجهٌ في الصِّحَّة ذَكَرَه القاضي.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا تَنْفَسِخُ بِالمَوْتِ، وَلَا الْجُنُونِ (¬٣)، وَلَا الْحَجْرِ)؛ لأِنَّ الفاسِدةَ كالصَّحيحة في وُقوعِ العِتْق، وفي تبعيَّة الوَلَد وذَوِي رحِمِه، فكذلك في الفسخ، ولأِنَّ الشَّارِعَ مُتَشوِّفٌ إلى العتق، وما ذُكِرَ وسيلةٌ إليه، فوَجَبَ الحُكْمُ به؛ تحصيلاً للمطلوب الشَّرعيِّ.

(وَتَعْتِقُ (¬٤) بِالْأَدَاءِ إِلَى الْوَارِثِ) على قَوله؛ لكَونها لا تَنفَسِخ؛ لتشوُّف الشَّارع إلى العتق، ولأِنَّه قائمٌ مَقامَ مُورِّثِه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 374 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.