Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 380

  1. كتاب العتق
  2. باب أحكام أمهات الأولاد

على روايةٍ.

نَعَمْ، يَرِدُ عليه: أنَّه لا يَصِحُّ تَدْبيرُها؛ لاِنْتِفاءِ فائدته، ولهذا لو طرأَ الاِسْتِيلادُ على التَّدبير؛ أبْطَلَه.

قال ابنُ حَمْدانَ: قلتُ: يَصِحُّ إنْ جاز بَيعُها، وقُلْنَا: التَّدبيرُ عِتْقٌ بصِفَةٍ، وقد يَرِدُ ما أشْعَرَ به كلامُ أحمدَ في رواية أبي طالِبٍ: أنَّه لا يَطؤها؛ لأِنَّه لا يَقدِرُ على بَيعِها (¬١)، فجَعَلَ العِلَّةَ عَدَمَ البيع، والمذهبُ خلافُ هذه الرِّوايةِ: أنَّه (¬٢) يَجُوزُ وَطْؤها.

(إِلاَّ فِيمَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ فِي رَقَبَتِهَا؛ كَالْبَيْعِ)؛ لِمَا روى ابنُ عمرَ مرفوعًا: أنَّه نهى عن بَيعِ أمَّهات الأولاد، وقالَ: «لا يُبَعْنَ، ولا يُوهَبْنَ، ولا يُورَثْنَ، يَستَمْتِعُ بها السَّيِّدُ ما دام حيًّا، فإذا مات فهي حُرَّةٌ» رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، ورواهُ مالِكٌ في «الموَطَّأ»، والدَّارَقُطْنِيُّ من طريقٍ آخَرَ عن ابن عمرَ عن عمرَ مِنْ قَولِه، قال المجْدُ: وهو أصحُّ (¬٣)، وعن ابن عبَّاسٍ، قال: ذُكِرَتْ أمُّ إبراهيمَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 380 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.