وعنه: إنْ مَلَكَها حامِلاً؛ صارتْ أمَّ ولدٍ، وقال في «الكافي» وتَبِعَه ابنُ حَمْدانَ: أو وَطِئَها في أثْناءِ حَمْلِها أو وسطه؛ لأِنَّ الماءَ يَزِيدُ في سَمعِهِ وبَصَرِه.
وظاهِرُ المذْهَبِ: أنَّها لا تكونُ أمَّ وَلَدٍ حتَّى تَحْبَلَ منه في ملْكِه، ويَحرُمُ بَيعُ الولد، ويُعتِقُه نَصًّا (¬١).
(وَأَحْكَامُ أُمِّ الْوَلَدِ أَحْكَامُ الْأَمَةِ؛ فِي الْإِجَارَةِ، وَالاِسْتِخْدَامِ، وَالْوَطْءِ)؛ لأِنَّها مملوكةٌ، أشْبَهَت القِنَّ؛ لِمَا رَوَى ابنُ عبَّاسٍ قال: «مَنْ وَطِئَ أَمَتَه فَوَلَدَتْ له؛ فهي مُعتَقَةٌ عن دُبُرٍ منه، أوْ قال: مِنْ بَعدِه» رواه أحمدُ وابنُ ماجه (¬٢)، فدلَّ على أنَّها باقيةٌ على الرِّقِّ، فعلى هذا: لسيِّدها كَسْبُها.
(وَسَائِرِ أُمُورِهَا)؛ كالتَّزويج والعتقِ ونحوِه من أحكامِ الإماء، ولا يَرِدُ عليه كَونُها لا ترث (¬٣)، بل تعتِق بمَوتِ سيِّدها، ويُحَدُّ قاذِفُها، وتَسْتَتِرُ ستْرَ الحرَّة