Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 386

  1. كتاب العتق
  2. باب أحكام أمهات الأولاد

أَرْشِ جِنايتها، ولعلَّ إطلاقَ الأُولى محمولٌ على الغالِبِ؛ إذِ الغالِبُ أنَّ قيمةَ الأَمَةِ لا تزيد (¬١) على دِيَةِ الحُرِّ.

وفي «الرَّوضة»: في قَتْلِ الخَطَأ الدِّيةُ على العاقِلَة؛ لأِنَّ عندَ آخِرِ جُزْئِيَّات (¬٢) المقتول عَتَقَتْ، وَوَجَبَ الضَّمانُ.

(وَتَعْتِقُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ)؛ لأِنَّ المقتضِيَ لِعِتْقها قد زال، لا يُقالُ: يَنبغِي أنْ لا تعتِقَ كالقاتِل لا يَرِثُ؛ لأِنَّه يَلزَمُ نَقْلُ الملك فيها، وأنَّه يَمْتَنِعُ، وفيه نَظَرٌ؛ لأِنَّ الاِسْتِيلادَ كما هو سببٌ للعتق بعدَ الموت؛ كذلك النَّسبُ سببٌ لِلازِمِه، فكما جاز تخلُّفُ الإرْثِ مع قيام السَّبب بالنَّصِّ؛ فكذلك يَنبَغِي أنْ يتخلَّفَ العِتْقُ مع قِيامِ سَبَبِه؛ لأِنَّه مِثْلُه.

قال السَّامَرِّيُّ: إذا قَتَلَتْ أمُّ الولد سيِّدَها؛ عَتَقَتْ قَولاً واحِدًا، بخِلافِ المدبَّرة في أحدِ الوَجْهَينِ.

(وَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهَا) على المذهب؛ كالمدبَّرة؛ لأِنَّ الحدَّ يُحتاطُ لِإِسْقاطِه، ويُدرَأُ بالشُّبهة.

(وَعَنْهُ: عَلَيْهِ (¬٣) الْحَدُّ)، نَقَلَها أبو طالِبٍ، قال: إذا كان لها ابْنٌ، واحتجَّ بحديثِ ابنِ عمرَ (¬٤)، ولأِنَّ لها معنًى (¬٥) مَنَعَ بيعَها وإرثها، أشْبَهَت الحرَّةَ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 386 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.