وأكثرُ الأصحاب كالمؤلِّف أطْلقوا هذه الرِّوايةَ، وظاهرُها التَّقييدُ، فيكون المذهبُ: عدمَ حدِّه روايةً واحدةً.
ولعلَّ الخِلافَ بما إذا كان لها ابنٌ حرٌّ؛ لأنَّها لا تصيرُ أمَّ ولدٍ إلاَّ بذلك.
ويَنبَغِي (¬١) إجراءُ الخِلاف بما إذا كانَ لها زَوجٌ حرٌّ.
ونظيرُه: لو قَذَفَ أمةً (¬٢) أو ذِمِّيَّة لها ابنٌ أوْ زَوجٌ مُسلِمانِ؛ فهل يُحَدُّ؟ على روايتَينِ ذَكَرَهما المجْدُ وغَيرُه.