Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 389

  1. كتاب العتق
  2. باب أحكام أمهات الأولاد
  3. فصل

قالَ الزَّركشيُّ: ولا أعْلَمُ له سَلَفًا في ذلك، على أنَّ أبا بكرٍ لم يُثْبِت الثَّانيَ أيضًا، فقال (¬١): أظنُّ أنَّ أبا عبد الله أطْلَقَ ذلك لمُهَنَّى على سبيل المناظَرَةِ.

(وَعَنْهُ: أَنَّهَا تُسْتَسْعَى فِي حَيَاتِهِ وَتَعْتِقُ)، نَقَلَها مُهَنَّى، قاله القاضي؛ لأِنَّ بَيعَها وعِتْقَها مَجَّانًا مَنفِيَّانِ، وكذلك (¬٢) إقرارُ الملك عليها؛ لِمَا فيه من إقْرارِ الكافِر على المسلِم، فَسَلَكَ بها طَريقَه، وهو الاِسْتِسْعاءُ.

(وَإِذَا وَطِئَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْجَارِيَةَ)؛ حَرُمَ بغَيرِ خلافٍ نعلمُه (¬٣)، وأُدِّبَ، قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: وقُدِحَ في عَدالَتِه (¬٤)، ولا حدَّ عليه في قَولِ أكثرِهم.

فإنْ لم تَحمِلْ منه؛ فهي باقيةٌ على ملكهما، وعليه نصفُ مهرِ مِثلِها لشريكه، طاوَعَتْه أوْ لا.

ونقلَ حَرْبٌ (¬٥): إنْ كانتْ بِكْرًا فقد نَقَصَ منها، فعليه العقرُ، والثَّيِّبُ لم تَنقُصْ، وفيه اخْتِلافٌ.

(فَإِنْ أَوْلَدَهَا؛ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ)؛ أيْ: إذا وَضَعَتْ ما يتبيَّنُ فيه بعضُ خَلْقِ الإنسان، كما لو كانت خالصةً له، وتَخرُج (¬٦) بذلك من مِلكِ الشَّريك، مُوسِرًا كان الواطِئُ أوْ مُعْسِرًا؛ لأِنَّ الإيلادَ أقْوَى من الإعتاقِ، بدليلِ نُفوذِه من رأسِ مالِ المريض والمجنون.

(وَوَلَدُهُ حُرٌّ)، يَلحَقُ نَسبُه بوالده؛ لأِنَّه وَطْءٌ في محلٍّ له فيه ملْكٌ، أشْبَهَ ما لو وَطِئَها في الإحرام.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 389 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.