Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 390

  1. كتاب العتق
  2. باب أحكام أمهات الأولاد
  3. فصل

وقال القاضي وأبو الخَطَّاب: يَحتَمِلُ أنْ يكونَ الولدُ حُرًّا، ويَحتَمِلُ أنْ يكونَ نصفُه حُرًّا ونصفُه رقيقًا؛ كأُمِّه، وكَوَلَدِ المعتَقِ بعضُها، وبهذا تبيَّنَ أنَّه لم يستحلَّ انعقاد الولد من حرٍّ وقِنٍّ.

(وَعَلَيْهِ قِيمَةُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ)؛ لأِنَّه أتْلَفَه عَلَيهِ، بدَفْعه (¬١) إليه إنْ كان مُوسِرًا، (وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا؛ كَانَ فِي ذِمَّتِهِ)؛ كما لو أتْلَفَها.

وعنه: ونصفُ مَهرِها.

وعنه: ونصفُ قِيمةِ الولد.

(فَإِنْ وَطِئَهَا الثَّانِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَوْلَدَهَا؛ فَعَلَيْهِ مَهْرُهَا)؛ لأِنَّه وطِئَ أَمَةَ غَيرِه؛ لأِنَّ نصفَه انْتَقَلَ إلى الواطِئِ الأوَّلِ بالاِسْتِيلاد.

(فَإِنْ كَانَ عَالِمًا؛ فَوَلَدُهُ رَقِيقٌ)؛ كَوَطْءِ الأَمَة الأجْنَبيَّة؛ لأِنَّ الوَطْءَ حرامٌ، والولدُ تَبَعٌ لأِمِّه.

(وَإِنْ جَهِلَ إِيلَادَ شَرِيكِهِ، أَوْ أَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ؛ فَوَلَدُهُ حُرٌّ)؛ لأِنَّه مِنْ وَطْءِ شُبْهةٍ.

(وَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ يَوْمَ الْوِلَادَةِ، ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ)؛ لأِنَّه فوَّتَ رِقَّه على مالِكِ أُمِّه، وقَبْلَ الولادة لا يُمكِنُ تقويمُه، وإلاَّ فَهُمْ رقيقٌ.

وظاهِرُه: لا فَرْقَ بَينَ أنْ يكونَ مُوسِرًا أوْ مُعْسِرًا.

(وَعِنْدَ الْقَاضِي وَأَبِي الْخَطَّابِ: إِنْ كَانَ الأوَّلُ مُعْسِرًا؛ لَمْ يَسْرِ اسْتِيلَادُهُ)؛ كالعِتْق، ولِمَا فيه من الضَّررِ اللاَّحِق بالمالِك، ولأِنَّه لو أعْتَقَ نصفَه من العبد المشْتَرَك؛ لم يَسْرِ مع الإعْسار، فكذلك مع الاِسْتِيلاد.

(وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُمَا، يَعْتِقُ نِصْفُهَا بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا)؛ لأِنَّ ذلك نصيبُه، وقد ثبت له حكمُ الاِسْتِيلاد، ويَكْمُلُ عِتْقُهَا بِمَوْتِ الآْخَرِ، ولم يَذكُرْه المؤلِّفُ لِظُهورِه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 390 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.