Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 399

  1. كتاب النكاح

بالمُوسِر، ونَقَلَ صالِحٌ: يَقتَرِضُ ويَتزَوَّج (¬١).

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: فيه نِزاعٌ في مذْهَبِ أحمدَ وغَيرِه (¬٢).

وذَكَرَ أبو الفَتْحِ بن المَنِّيِّ: أنَّ النِّكاحَ فَرضُ كفايةٍ، فالاِشْتِغالُ به أَوْلَى؛ كالجهاد، وكان القِياسُ يَقتَضِي وُجوبَه على الأعيان، تَرَكْناهُ للحَرَجِ والمشقَّة، ومَنع أنَّه ليس بعبادةٍ؛ لأِنَّه يُتلَّقى من الشارِع، وإنَّما صحَّ من الكافِر؛ لِمَا فيه (¬٣) من عمارة الدُّنيا؛ كعمارةِ المساجد.

وفي «الواضح»: إذا قُلْنا بِوجوبه؛ هل يَجِبُ الوَطْءُ؟ فيه وَجْهانِ، والأَشْهَرُ: لا يُكتَفَى بمرَّةٍ.

وفي «المُذهب» وغيره: بلى لرجلٍ وامرأةٍ، نَقَلَ ابنُ الحَكَم: المتَبَتِّلُ الذي لم يتزوَّجْ قطُّ (¬٤).

قال أبو الحُسَين: وفي الاِكْتِفاء بتَسَرٍّ وَجْهانِ، أصحُّهما: أنَّه يُجزِئُ عنه.

ولا يَلزَمُ نكاحُ أمةٍ، وقال القاضِي وجمعٌ: يُباحُ، والصَّبرُ عنه أَوْلَى.

وأوْجَبَه أبو يَعْلَى الصَّغيرُ، والمخالِفُ استحبَّه؛ فلهذا جوابُه عن الآية: ما لم يَقُلْ به صار كالمسكوت عنه.

فَرْعٌ: له النِّكاحُ بدار حَرْبٍ ضَرورةً، وبِدونِها وَجْهانِ، وكَرِهَه أحمدُ، وقال: لا يَتزوَّجُ ولا يَتَسرَّى، إلاَّ أنْ يَخافَ على نفسِه، وقال: لا يَطلُبُ الولدَ، ويَجِبُ عَزْلُه إن حَرُمَ نِكاحُه بلا ضرورةٍ، وإلاَّ اسْتُحِبَّ (¬٥)، ذَكَرَه في «الفصول».

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 399 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.