Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 370

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

وبول الخفَّاش - وهو واحد الخفافيش (¬١)، وهو الذي يطير ليلاً -؛ يعفى عن يسيره في رواية، جزم بها في «الوجيز»؛ لأنَّه يشقُّ التَّحرُّز منه (¬٢)؛ لكونه في المساجد كثيرًا، فلو لم يعفَ عنه؛ لم يُقَرَّ في المساجد، ولما أمكن الصلاة في بعضها.

وقدَّم في «الفروع» وغيره خلافها (¬٣).

ونبيذٌ نجِسٌ، وهو المختلَف فيه، فيعفى عن يسيره في رواية جزم بها في «الوجيز»؛ لوقوع الخلاف في نجاسته.

والثَّانية: لا يعفى عنه مطلقًا، قدَّمها في «الفروع»، وصحَّحها في «شرح العمدة»، وذكر (¬٤) أنَّ (¬٥) المُجمَع عليه لا يعفى عن شيء منه، قال في «شرح العمدة»: (رواية واحدة).

والمنِيُّ سيأتي (¬٦) الكلام عليه.

ملحقة به:

منها: بول ما يؤكل لحمه إذا قيل بنجاسته؛ فإنَّه يعفى عن يسيره في قول؛ لأنَّه يشُقُّ التَّحرُّز منه.

ومنها: سؤر الجلَّالة إذا حبست وأكلت الطَّاهرات المدَّة المعتبرة؛ فهو طاهر. وقيل ذلك في (¬٧) العفو عن يسيره روايتان (¬٨)، وكذا عرقها.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 370 (SanadKitab #1262, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.