Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 369

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

وعنه: طاهر كالمنِيِّ، اختاره أبو الخطَّاب في خلافه؛ لأنَّه خارج بسبب الشَّهوة.

وقيل: إن قلنا مخرجه مخرج المنِيِّ فله حكمه.

واقتضى ذلك: أنَّ الوَدْي - وهو ماء أبيض يخرج عقيب البول -؛ نجس، وأنَّه لا يعفى عنه مطلقًا، وصرَّح به الأصحاب. وعنه: هو كالمذْي.

وأمَّا القَيْء: وهو طعام استحال في الجوف إلى نَتْنٍ وفساد؛ فقال أحمد: (هو عندي بمنزلة الدَّم) (¬١)، وذكره القاضي، وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّه خارِجٌ نجِسٌ من غير السَّبيل أشبه الدَّم.

والثَّانية: عدم العفو عنه مطلقًا، قدَّمها في «الفروع»، وهي أشهر؛ لأنَّ الأصل عدم العفو عن النَّجاسة إلَّا فيما خصَّ، وقيَّده في «الوجيز» بالنَّجس احترازًا عن قيء المأكول.

وأمَّا ريق البغل والحمار وعرقهما؛ فيعفى عن يسيره إذا قيل بالنَّجاسة؛ لأنَّه يشق التَّحرُّز منه، قال في «الشَّرح»: (هو الظَّاهر عن (¬٢) أحمد، قال الخلَّال: وعليه مذهبه، قال أحمد: من يَسلَم من هذا ممَّن يركب الحمير؟! إلَّا أنِّي أرجو أن يكون ما خفَّ منه أسهل).

والثَّانية: لا يعفى عنه؛ لما تقدَّم.

وريق سباع البهائم؛ كالأسد ونحوه - ما عدا الكلب والخنزير -، وريقُ سباع الطَّير؛ كالبازي ونحوه، وعَرقُها؛ فيعفى عن يسيره؛ للاختلاف في نجاستهما (¬٣).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 369 (SanadKitab #1262, hlm. urut 425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.