Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 413

  1. كتاب النكاح

قال السَّامَرِّيُّ: حتَّى الفَرْج، إلاَّ في حال الطَّمْث، فإنَّه يُكرَهُ النَّظَرُ فيه.

واعتبر ابنُ عَقِيلٍ فيه الشَّهوةَ عادةً (¬١).

سأل أبو يوسفَ أبا حَنيفةَ عن مسِّ الرَّجل فَرْجَ زَوجته، وعَكسِه، فقال: لا بَأْسَ، أرجو أنْ يَعظُمَ أجْرُهما (¬٢).

نقل الأثرم في الرَّجل يَضَعُ الصَّغيرة في حِجْره ويُقبِّلُها: إن لم يَجِدْ شَهوةً فلا بَأْس (¬٣).

(وَكَذَلِكَ السَّيِّدُ مَعَ أَمَتِهِ)؛ لأِنَّها في مَعْنَى الزَّوجة، فتَدخُلُ (¬٤) في عموم الخبر.

وفيه نظرٌ، فإنَّه يَدخُل فيه: أَمتُه المزوَّجةُ والمجوسيَّةُ ونحوُهما.

وجَعَلَ بعضُهم: (سُرِّيَّتَه) بدل (أَمَتِه) (¬٥)؛ لأِنَّه يُخرِجُها إذا لم تكن سُرِّيَّةً،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 413 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.