قال السَّامَرِّيُّ: حتَّى الفَرْج، إلاَّ في حال الطَّمْث، فإنَّه يُكرَهُ النَّظَرُ فيه.
واعتبر ابنُ عَقِيلٍ فيه الشَّهوةَ عادةً (¬١).
سأل أبو يوسفَ أبا حَنيفةَ عن مسِّ الرَّجل فَرْجَ زَوجته، وعَكسِه، فقال: لا بَأْسَ، أرجو أنْ يَعظُمَ أجْرُهما (¬٢).
نقل الأثرم في الرَّجل يَضَعُ الصَّغيرة في حِجْره ويُقبِّلُها: إن لم يَجِدْ شَهوةً فلا بَأْس (¬٣).
(وَكَذَلِكَ السَّيِّدُ مَعَ أَمَتِهِ)؛ لأِنَّها في مَعْنَى الزَّوجة، فتَدخُلُ (¬٤) في عموم الخبر.
وفيه نظرٌ، فإنَّه يَدخُل فيه: أَمتُه المزوَّجةُ والمجوسيَّةُ ونحوُهما.
وجَعَلَ بعضُهم: (سُرِّيَّتَه) بدل (أَمَتِه) (¬٥)؛ لأِنَّه يُخرِجُها إذا لم تكن سُرِّيَّةً،