فإنَّ له النَّظرَ إليها ولَمْسَها.
وقال ابن المنجى: وجَعَلَ بعضُهم (أَمَتَه المباحةَ له)، وهو أجْوَدُها؛ لِسَلامته عمَّا ذُكِرَ.
فإنْ زوَّجها؛ نَظَرَ غَيرَ عَورةٍ، وفي «الترغيب»: كمَحرَمٍ، ونقل حنبلٌ: كأَمَةِ غيره (¬١).
وفي «الترغيب»: يُكرَه نَظَرُ عَورته، وفي «المستوعب» وغيره: ويُستحَبُّ أنْ لا يَسْتَديمَه.
مسألةٌ: يَحرُمُ نَظَرُ الرَّجل إلى الأجنبيَّة من غَيرِ سببٍ.
وقال القاضي: له النَّظرُ إلى الوجه والكَفَّينِ فقط مع الكراهة، إذا أَمِنَ الفتنةَ، ونَظَرَ بغَيرِ شهوةٍ.
والأوَّلُ ظاهِرُ كلامِ أحمدَ، ونَصرَه في «الشَّرح».
قال ابن أبي موسى: لا حَرَجَ في النَّظر إلى وجه العجوز، والبَرْزةِ الهِمَّة (¬٢)، وفي مَعْنَى ذلك: الشَّوهاء الَّتي لا تُشتَهَى، وهو معنى كلامِ ابنِ حمدانَ، وزاد: يُباحُ نَظَرُ ما لَيسَ بعورةٍ منها، ومضاجَعتُها، والسَّلامُ عَلَيها.