Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 416

  1. كتاب النكاح
  2. فصل

فإنْ صرَّح بالخِطبة، أو عرَّض في مَوضِعٍ يَحرُم، ثمَّ تزوَّجها بعد حلِّها؛ صحَّ النِّكاحُ في قَولِ الجمهور.

(وَالتَّعْرِيضُ نَحْوُ قَوْلِهِ: إِنِّي فِي مِثْلِكَ لَرَاغِبٌ، وَلَا تُفَوِّتِينِي بِنَفْسِكِ (¬١)؛ لحديثِ فاطمةَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال لها لمَّا طلَّقها زَوجُها ثلاثًا: «فإذا حَلَلْتِ فآذِنِينِي»، وفي لفظٍ: «لا تَسْبِقِينِي بنفسكِ» (¬٢).

(وَتُجِيبُهُ: مَا يُرْغَبُ عَنْكَ، وَإِنْ قُضِيَ شَيْءٌ كَانَ، وَنَحْوَهُ)؛ لأِنَّ ذلك كافٍ في الغَرَضِ، وشَبِيهٌ بالتَّعريض.

(وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ (¬٣)، الخِطبةُ بالكَسْر: خِطبةُ الرَّجل المرأةَ، وبِالضَّمِّ: حمدُ (¬٤) الله تعالى، ولو ذِمِّيًّا في ذِمِّيَّةٍ (¬٥)، (إِنْ أُجِيبَ) تصريحًا؛ لِمَا رَوَى ابنُ عمرَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا يَخطُب أحدُكم على خِطبة أخيه» متفَّقٌ عليه (¬٦)، ولأِنَّ فيه إيقاعَ العداوة بَينَ النَّاس.

وقال أبو حفصٍ العُكْبريُّ: هي مكروهٌ، كأنَّه ذهب إلى قولِ أحمدَ في رواية صالحٍ: أكرهه (¬٧).

وردَّ: بأنَّ ظاهر النَّهي التَّحريمُ، ولذلك حمله القاضي عليه؛ لتصريحه به

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 416 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.