Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 417

  1. كتاب النكاح
  2. فصل

في رواية ابن مَشِيشٍ (¬١).

فإن ارتكب النَّهيَ؛ صحَّ العَقْدُ على الأصحِّ؛ كالخِطبة في العِدَّة.

وقِياسُ قولِ أبي بكرٍ: لا يصحُّ؛ كالبيع.

وردَّ: بأنَّ المحرم لم يقارن (¬٢) العقد، فلم يؤثِّر في صحَّته.

وكذا الأشهر: لو أُجيب تعريضًا، إنْ علِمَ؛ لعموم النَّهي.

والثَّانية: يجوز؛ لحديث فاطمةَ، قال في «الشَّرح»: ولا حجَّةَ فيه.

(فَإِنْ رُدَّ؛ حَلَّ)؛ لِمَا رَوَتْ فاطمةُ بنتُ قَيسٍ: أنَّها أتت النَّبيَّ ﷺ فذكرت له أنَّ معاويةَ وأبا جَهْمٍ خَطَبَاهَا، فقال النَّبيُّ ﷺ: «أمَّا معاويةُ فصُعْلوكٌ لا مالَ له، وأما أبو جَهْمٍ فلا يَضَعُ العصا عن (¬٣) عاتقه، انكِحِي أسامةَ بنَ زَيدٍ» متَّفقٌ عليه (¬٤).

(فَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْحَالَ (¬٥) هل أُجِيبَ أمْ لا؛ (فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما: لا يجوز؛ لعموم النَّهي.

والثَّاني: بَلَى، وهو ظاهر نقْلِ الميمونيِّ (¬٦)، وجزم به في «الوجيز»؛ لأِنَّ الأصلَ عَدَمُ الإجابة.

ومِثلُه: لو ترك الخِطبةَ، أو أَذِنَ له، أو سكت عنه.

وظاهره: أنَّه لو كان الأوَّلُ ذِمِّيًّا لم تَحرُم الخِطبةُ على خِطبَتِه، نَصَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 417 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.