Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 422

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه

صحيحةٍ، فإمَّا أنْ يكونَ قد جَمَعَ بَينَ الألفاظ، أوْ يُحمَلَ على أنَّ الرَّاوِيَ روى بالمعْنَى ظَنًّا منه أنَّهما بمَعْنًى واحِدٍ، أوْ يكون خاصًّا به، وعلى كلِّ تقديرٍ: لا يَبقَى حجَّةٌ.

وكذا يَنعَقِدُ بقوله لِأَمَتِه (¬١): أعْتَقْتُها، وجَعلْتُ عِتْقَها صداقَها.

(أَوْ بِمَعْنَاهُمَا الْخَاصِّ بِكُلِّ لِسَانٍ لِمَنْ لَا يُحْسِنُهُمَا)؛ لأِنَّ ذلك في لُغَته نَظِيرُ (¬٢) الإنكاح والتَّزويج في العربيَّة.

(فَإِنْ قَدَرَ عَلَى تَعَلُّمِهِمَا بِالعَرَبِيَّةِ (¬٣)؛ لَمْ يَلْزَمْهُ) التَّعلُّمُ (فِي أَحَدِ الْوَجْهَينِ)، اختاره المؤلِّفُ، ونصره في «الشَّرح»، وجزم به في «التَّبصرة» و «الوجيز»؛ لأِنَّ النِّكاحَ عَقْدُ مُعاوَضةٍ، فصحَّ بغَيرِ العربيَّة؛ كعاجِزٍ.

والثَّاني، وقدَّمه السَّامَرِّيُّ وابنُ حَمْدانَ: يَلزَمُه؛ كالتَّكبير.

(وَالْقَبُولُ) من الزَّوج أوْ وَكيلِه: (قَبِلْتُ هَذَا النِّكَاحَ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ)؛ كَرَضِيتُه (فِي حَقِّ مَنْ لَا يُحْسِنُ)، ولو هازِلاً وتَلْجِئَةً؛ كالإيجاب.

وقِيلَ: وبكِتابةٍ.

وذَكَرَ ابنُ عقيلٍ عن بعضهم: أنَّه خَرَّجَ صحَّتَه بكلِّ لفظٍ يَقتَضِي التَّمليكَ، وخرَّجه هو في «عمد الأدلَّة» من جَعْلِه عِتْقَ أَمَتِه مَهرَها.

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: يَنعَقِدُ بما عدَّه النَّاسُ نِكاحًا، بأيِّ لغةٍ ولَفْظٍ وفِعْلٍ كان، وإنَّ مِثْلَه كلُّ عَقْدٍ، وإنَّ الشَّرطَ بَينَ النَّاس ما عَدُّوهُ شُروطًا، فالأسماءُ تُعرَفُ حدودُها تارةً بالشَّرع، وتارةً باللُّغة، وتارةً بالعُرْف، وكذلك العُقودُ (¬٤).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 422 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.