Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 425

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَشُرُوطُهُ خَمْسَةٌ):

(أَحَدُهَا: تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ (¬١)؛ لأِنَّ كلَّ عاقِدٍ ومَعقُودٍ عليه يتعيَّن تعيِينُهما (¬٢)؛ كالمشْتَرِي والمبِيع، ولأِنَّه عَقْدُ مُعاوَضةٍ، فلم يَصِحَّ بدونِ التَّعيين؛ كالبيع.

تنبيهٌ: المعقودُ عليه المنفعةُ؛ كالإجارة، لا في حُكْم المعيَّن، وفيه قال أبو الوفاء: ما ذَكَرُوه أنَّ الأعْيانَ مملوكةٌ لِأَجْلِها يَحتَمِلُ المنْعَ؛ لأِنَّ الأعيانَ لله، وإنَّما يَملِكُ التَّصرُّفاتِ، ولو سُلِّم في الأطعمة والأشربة؛ فمِلْكُه إتْلافُها، ولا ضَمانَ، بخلاف ملْكِ النِّكاح.

(فَإِنْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي، وَلَهُ بَنَاتٌ؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لأِنَّ التَّعيينَ شرطٌ، ولم يُوجَدْ، (حَتَّى يُشِيرَ إِلَيْهَا، أَوْ يُسَمِّيَهَا، أَوْ يَصِفَهَا بِمَا تَتَمَيَّزُ بِهِ)؛ لِوجودِ التَّعيين.

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ؛ صَحَّ)؛ لأِنَّ عدمَ التَّعيين إنَّما حصل من التَّعدُّد، وهو معدومٌ هنا، وظاهِرُه: ولو سمَّاها بغَيرِ اسْمِها، وهو اخْتِيارُ القاضي، فلو قال: زوَّجتك فاطمةَ، وهو اسْمُها، ولم يَقُلْ مع ذلك: ابْنَتِي؛ لم يَصِحَّ، فإنْ قال: زوَّجْتُك فاطمةَ بنتَ فُلانٍ؛ احتاجَ أنْ يَرفَعَ نسبَها حتَّى يَبلُغَ ما تتميَّزُ به عن النِّساء.

فَرْعٌ: إذا كان له ابْنَتانِ؛ كُبرى اسمُها عائشةُ، وصُغْرى اسْمُها فاطمةُ، فقال: زوَّجتُك ابنتي عائشةَ، وقَبِلَ الزوجُ، وهما يَنوِيانِ الصُّغرى؛ لم يَصِحَّ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 425 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.