Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 426

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. فصل

نَصَّ عليه.

وقال القاضي: يصحُّ في التي نَوَيَاها، ولَيسَ بصحيحٍ.

وإنْ كان الوليُّ يريدُ الكبرى، والزَّوجُ يَقصِد الصُّغرى؛ لم يَصِحَّ، كما إذا خَطَبَ امرأةً وزُوِّج بغَيرها؛ لأِنَّ القَبولَ وُجِدَ في غَيرِ مَنْ وُجِدَ الإيجابُ فيه.

وقِيلَ: يَصِحُّ إذا لم يتقدَّمْ ذلك ما يَصرِفُ القَبولَ إلى الصُّغرى، من خِطبةٍ وغَيرِها.

ولو نَوَى الوليُّ الصُّغرى، والزَّوجُ الكبرى، أو نَوَى الوليُّ الكبرى، ولم يَدْرِ الزَّوجُ أيّتَهما هي؛ فعلى الأوَّل: يَصِحُّ التَّزويجُ؛ لِعَدَم النِّيَّة فيهما في التي تَناوَلَها لَفظُهما، وعلى الآخَرِ: يَصِحُّ في المعيَّنة فقط.

(وَلَوْ قَالَ: إِنْ وَضَعَتْ زَوْجَتِي ابْنَةً فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لأِنَّه تعليقٌ للنِّكاح على شرطٍ، وهو مجرَّدُ وَعْدٍ، كقوله: زوَّجْتُك حملَ هذه المرأةِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 426 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.