Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 427

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(الثَّانِي: رِضَا الزَّوْجَيْنِ)، أوْ مَنْ يَقومُ مَقامَهما؛ لأِنَّ العَقْدَ لهما، فاعْتُبِر تراضيهما به؛ كالبيع، (فَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا، أَوْ أَحَدُهُمَا؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لأِنَّ الرِّضا شرطٌ ولم يُوجَدْ.

(إِلاَّ الْأَبَ، لَهُ تَزْوِيجُ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ)؛ أيْ: للأب خاصَّةً تَزويجُ ابنِه الصَّغير العاقِلِ، أَذِنَ أو كَرِه، وِفاقًا (¬١)؛ لِمَا رَوَى الأثْرَمُ: «أنَّ ابنَ عمرَ زوَّج ابنَه وهو صغيرٌ، فاخْتَصَموا إلى زيدٍ، فأجازاه جميعًا» (¬٢)، ولأِنَّه يَتصرَّفُ في ماله بغَيرِ تَولِيَةٍ، فكان له تزويجُه؛ كابنتِه الصَّغيرة.

وذَكَرَ القاضي: في إجباره مُراهِقًا نَظَرٌ.

ويتوجَّه: كأنثى أو عبدٍ مميِّزٍ.

وإنْ أقرَّ به؛ قُبِل، ذَكَرَه في «الإيضاح».

(وَالْمَجَانِينِ)؛ لأِنَّه لا قَولَ لهم، فكان له وَلاءُ تزويجهم؛ كأولاده الصِّغار، وظاهِرُه: لا فَرْقَ بَينَ البالغ وغيرِه، وصرَّح به في «المغْنِي» و «الشَّرح»، وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ؛ لاِسْتِوائهما في المعْنَى الَّذي جاز التَّزويجُ من أجله.

وقال القاضي: لا يُزَوِّج بالِغًا إلا إذا ظهرت منه أَماراتُ الشَّهوة باتِّباع النِّساء؛ للمصلحة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 427 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.