Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 428

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. فصل

وقِيلَ: بمَهْر المِثْل.

وظاهر المذهب: واحدةً، وفي أربعٍ وَجْهانِ.

وقال أبو بكرٍ: ليس له تزويجُه بحالٍ؛ لأِنَّه رجلٌ، فلا يَملِكُ إجْبارَه؛ كالعاقل.

والأوَّلُ أَوْلى؛ لأِنَّه إذا جاز تزويجُ الصَّغير مع عدم حاجته إليه؛ فالبالِغُ أَوْلى.

وظاهِرُه: أنَّه لا يجوز تزويجُ مَنْ يُخْنَقُ في الأحيان إلاَّ بإذْنِه.

فَرْعٌ: يُزوِّجُهما حاكِمٌ لحاجةٍ، وظاهِرُ «الإيضاح»: لا، وإلاَّ فوجْهانِ، وفي «الفصول» وغَيرِه: حاجة نكاحٍ فقطْ، وأطْلَقَ غَيرُه، وصرَّح به في «المغني»، وهو أظْهَرُ.

(وَبَنَاتِهِ الْأَبْكَارِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ)؛ أيْ: له تزويجُ ابنتِه الصَّغيرةِ التي لم تَبلُغْ تِسْعَ سِنِينَ، بغَيرِ خِلافٍ، إذا زوَّجَها بكُفْءٍ، قاله ابنُ المنذر (¬١)؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ … (٤)﴾ الآيةَ [الطّلَاق: ٤]، فدلَّ على أنَّها تُزوَّجُ ثُمَّ تُطلَّقُ، ولا إذْنَ لها فيُعتَبَر (¬٢)، وعن عائشةَ قالت: «تزوَّجَنِي رسولُ الله ﷺ وأنا ابنةُ ستِّ سِنِينَ، وبَنَى بي وأنا ابنةُ تِسْعٍ» متَّفَقٌ عَلَيهِ (¬٣).

وكذا له تزويجُ ابنةِ تسعِ سِنينَ، نَصَّ عَلَيهِ (¬٤).

وعن عائشةَ قالت: «إذا بلغت الجاريةُ تسعَ سِنينَ فهي امرأةٌ» رواه أحمد (¬٥)، ورواه القاضي عن ابنِ عمرَ مرفوعًا (¬٦).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 428 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.