Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 429

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. فصل

فإنْ كانت بالِغةً عاقِلةً؛ فله إجْبارُها في أظْهَرِ الرِّوايتَينِ؛ لحديث: «الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسها مِنْ وَلِيِّها، والبِكْرُ يُزَوِّجُها أبوها» رواهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (¬١).

فإنْ أُجْبِرتْ؛ أُخِذَ بتَعيِينها كُفُؤًا، لا بتعيين (¬٢) المجبِر في ظاهر المذهب.

وقد صرَّح (¬٣) بعض العلماء أنَّه يُشترَط للإجبار شروطٌ: أن يُزوِّجَها من كُفْءٍ بمهر المثل، وألاَّ يكونَ الزوجُ معسِرًا، وأنْ لا يكونَ بَينَهما وبَينَ الأب عداوةٌ ظاهرةٌ، وأن يُزوِّجَها بنقدِ البلد.

والثَّانية: لا، اختاره أبو بكرٍ؛ لِمَا رَوَى أبو هريرة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا تُنكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُستأْمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكْرُ حتَّى تُستَأْذَنَ»، فقالوا: يا رسول الله، كيف إذْنُها؟ قال: «أنْ تَسكُتَ» متَّفقٌ عليه (¬٤).

(وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ ابْنَةِ تِسْعِ سِنِينَ إِلاَّ بِإَذْنِهَا)؛ لأنَّها بَلَغَتْ سنًّا يَصلُحُ (¬٥) للبلوغ، أشْبَهت البالِغةَ، ولها بَعْدَ التِّسع إذْنٌ صحيحةٌ، نقله واختاره الأكثرُ (¬٦).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 429 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.