Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 430

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. فصل

وعنه: لا إِذْنَ لها؛ كمالٍ.

ويَحتَمِلُ في ابن تسعٍ: يُزَوَّجُ بإذنه، قاله في «الانتصار» وإذْنُه نُطْقٌ، ولا يَكفِي صَمْتُه.

(وَهَلْ لَهُ تَزْوِيجُ الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

المذهَبُ كما ذكره ابنُ عَقيلٍ، واختاره ابنُ حامِدٍ وابنُ بطَّةَ، وجزم به في «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع»: أنَّه لا يجوز؛ كالثَّيِّب (¬١) الكبيرة.

والثَّاني: الجوازُ، اختاره أبو بكرٍ، ورجَّحه في «الشَّرح»؛ كولده الصَّغير.

وفي ثالثٍ: تُزَوَّج (¬٢) ابنةُ تسعِ سنين بإذْنها.

وعُلِمَ منه: أنَّه لا تُزوَّجُ الثَّيِّبُ (¬٣) الكبيرةُ إلاَّ بإذْنِها في قَولِ العامَّة، إلاَّ الحسن، قال إسماعيل بن إسحاق: لا أعلم أحدًا قال بقوله، وهو قَولٌ شاذٌّ؛ لقوله ﵇: «الأَيِّمُ أحقُّ بنفسها من وَلِيِّها» (¬٤)، ورَوَى ابنُ عبَّاسٍ مرفوعًا، قال: «لَيسَ للوليِّ مع الثَّيِّب أَمْرٌ» رواهما النَّسائيُّ (¬٥)، ولأِنَّها عالمةٌ بالمقصود من النِّكاح، فلم يَجُزْ إجْبارُها عليه كالرَّجل.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 430 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.