Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 436

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. فصل

وهذا مُوجودٌ في المُصابَةِ بالزِّنى، ولهذا قال المؤلِّف: لو أوْصَى لِثَيِّبٍ دَخَلَا.

(فَأَمَّا زَوَالُ الْبَكَارَةِ بِإِصْبَعٍ، أَوْ وَثْبَةٍ؛ فَلَا تُغَيِّرُ صِفَةَ الْإِذْنِ (¬١)؛ لِعَدَم المباضَعة والمخالَطة، وكما لو وُطِئَتْ في الدُّبُر.

وعَكْسُ هذا لو عادَتْ بَكارتُها بَوطْءٍ بَعْدَ زوالها؛ فهي في حُكْم الثَّيِّب، ذَكَرَه أبو الخَطَّاب وِفاقًا؛ لوجود المباضَعة.

وعنه: زَوالُ عُذْرَتها مُطلَقًا، ولو بِوَطْءِ دُبُرٍ.

وظاهِرُ كَلامِه: يَشمَلُ الأبَ وغَيرَه، نَصَّ عليه في روايةِ الميمونِيِّ (¬٢).

وقال في «التَّعليق»: إنَّ مِنْ أصْلِنا: أنَّ إِذْنَ البِكْرِ في حقِّ غَيرِ الأب النُّطق.

والمذهَبُ الأوَّل.

ويُعتَبَرُ في الاِستِئْذانِ: تسميةُ الزَّوج على وَجْهٍ تَقَعُ (¬٣) معرفتُها به، ذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬٤).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 436 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.