وهذا مُوجودٌ في المُصابَةِ بالزِّنى، ولهذا قال المؤلِّف: لو أوْصَى لِثَيِّبٍ دَخَلَا.
(فَأَمَّا زَوَالُ الْبَكَارَةِ بِإِصْبَعٍ، أَوْ وَثْبَةٍ؛ فَلَا تُغَيِّرُ صِفَةَ الْإِذْنِ (¬١)؛ لِعَدَم المباضَعة والمخالَطة، وكما لو وُطِئَتْ في الدُّبُر.
وعَكْسُ هذا لو عادَتْ بَكارتُها بَوطْءٍ بَعْدَ زوالها؛ فهي في حُكْم الثَّيِّب، ذَكَرَه أبو الخَطَّاب وِفاقًا؛ لوجود المباضَعة.
وعنه: زَوالُ عُذْرَتها مُطلَقًا، ولو بِوَطْءِ دُبُرٍ.
وظاهِرُ كَلامِه: يَشمَلُ الأبَ وغَيرَه، نَصَّ عليه في روايةِ الميمونِيِّ (¬٢).
وقال في «التَّعليق»: إنَّ مِنْ أصْلِنا: أنَّ إِذْنَ البِكْرِ في حقِّ غَيرِ الأب النُّطق.
والمذهَبُ الأوَّل.
ويُعتَبَرُ في الاِستِئْذانِ: تسميةُ الزَّوج على وَجْهٍ تَقَعُ (¬٣) معرفتُها به، ذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬٤).