Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 435

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. فصل

فائدةُ اسْتِئْذانِها، ولقول عائشةَ (¬١).

فَعَلَى هذا: لا خِيارَ لها إذا بَلَغَتْ، جَزَمَ به في «المغْنِي» و «الرِّعاية»، وذَكَرَه نَصًّا، وإنْ لم يَصِحَّ (¬٢) إذْنُها فلها الخِيارُ.

(وَإِذْنُ الثَّيِّبِ: الْكَلَامُ)، بلا خِلافٍ (¬٣)، (وَإِذْنُ الْبِكْرِ: الصُّمَاتُ)؛ للأخبار، وقد رَوَى أحمدُ، وابنُ ماجَهْ، عن عديٍّ الكِنْدِيِّ مرفوعًا، قال: «الثَّيِّبُ تُعرِبُ عن نفسها، والبِكْرُ رضاها صُماتُها» (¬٤)، فإنْ ضَحِكَتْ أوْ بَكَتْ فكذلك (¬٥)، ونُطْقُها (¬٦) أبْلَغُ؛ لحديث أبي هُرَيرةَ، رواه أبو بَكْرٍ.

(وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الثُّيُوبَةِ بِوَطْءٍ مُبَاحٍ أَوْ مُحَرَّمٍ (¬٧) على الأصحِّ؛ لعُموم الخَبَرِ؛ لأِنَّ الحِكمةَ الَّتي اقْتَضَت التَّفْرِقةَ بَينَها وبَينَ البكر مُباضَعةُ الرِّجال ومُخالَطَتهم،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 435 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.