Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 445

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. فصل

(ثُمَّ السُّلْطَانُ)؛ لِمَا ذَكَرْنا، وهو الإمامُ أوْ نائبُه، قال أحمدُ: (والقاضي أحبُّ إليَّ من الأمير في هذا) (¬١) انتهى، وظاهِرُه: ولو من بُغاةٍ (¬٢) إذا استَولَوا على بلدٍ.

فإنْ عُدِمَ وكَّلَتْ، قاله في «الفروع»، وهو ظاهر كلامهم، أنَّه لا ولايةَ لغَيرِ مَنْ ذُكِرَ، فيَدخُلُ فيه مَنْ أسْلَمَتْ على يَدَيهِ، فإنَّه لا يلي نكاحَها على الأشْهَرِ.

وفيه روايةٌ: كالإرث.

ولا والي البلد، وعنه: عند عدمِ القاضي، وحملها القاضي على أنَّه أذِنَ له في التَّزويج.

وذكر الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: الجوازَ مطلَقًا؛ للضَّرورة (¬٣).

تنبيهٌ: إذا لم يكن للمرأة وليٌّ؛ فظاهر كلامهم: أنَّه لا بُدَّ منه مطلَقًا، قال أبو يَعْلَى الصَّغيرُ في رجلٍ وامرأةٍ في سَفَرٍ، ليس معها وليٌّ ولا شُهودٌ: لا يجوز أنْ يتزوَّج بها، وإنْ خافَ الزِّنى بها.

وعنه: يُزوِّجها عَدلٌ بإذْنها، قال ابن عقيل: أخَذَ قَومٌ من أصحابنا على أنَّ النِّكاحَ لا يَقِفُ على وليٍّ، ونصوص أحمدَ تَمنَعُه، وأخذه المؤلِّفُ من دِهْقانِ القرية.

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬٤): تزويجُ الأيامى فرضُ كفايةٍ، فإنْ أباه حاكِمٌ إلاَّ بظُلمٍ؛ كطَلَبه جُعْلاً لا يستحقُّه، صار وجودُه كالعدم، فقيل: تُوكِّل مَنْ يُزوِّجُها، وقيل: لا تتزوَّج، والصَّحيحُ ما نقل عن أحمد: يزوِّجها ذو السُّلطان في ذلك المكان؛ كالعَضْلِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 445 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.