Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 446

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. فصل

(فَأَمَّا الْأَمَةُ) - حتَّى الآبِقةُ -؛ (فَوَلِيُّهَا سَيِّدُهَا) إذا كان من أهل الولاية، بغَيرِ خلافٍ نعلَمُه (¬١)؛ لأِنَّه عَقْدٌ على منافعها، فكان إليه؛ كإجارتها، ولو مكاتَبًا أو فاسقًا، فإنْ كان لها سيِّدانِ؛ لم يَجُزْ إلاَّ بإذْنِهما.

(فَإِنْ كَانَتْ لاِمْرَأَةٍ؛ فَوَلِيُّهَا وَلِيُّ سَيِّدَتِهَا)، هذا هو المختارُ من الرِّوايات، صحَّحه القاضي، وقَطَعَ به أبو الخَطَّاب؛ لأِنَّ الأصلَ أن (¬٢) الولاية لها؛ لأِنَّها مالُها، وإنَّما امتَنَعَتْ في حقِّها لاِنتفاء عبارتها في النِّكاح، وحِينَئِذٍ تثبُتُ لأِوليائها، يؤيِّدُه: ما احتجَّ به أحمدُ من حديث أبي هُرَيرةَ، قال: «لا تُنكِحُ المرأةُ نَفْسَها، ولا تُنكِحُ مَنْ سواها»، ورُوِيَ عنه مرفوعًا بمَعناهُ، رواه ابن ماجَهْ، والدَّارَقُطْنِيُّ، وصحَّحه (¬٣)، والنَّهْيُ دليلُ الفسادِ، وهو قَولُ جُمْهورِ الصَّحابة (¬٤).

(وَلَا يُزَوِّجُهَا إِلاَّ بِإِذْنِهَا)؛ أيْ: شَرْطُه إذْنُها لوليِّها؛ لأِنَّ الأمةَ لها، والتَّصرُّفُ في مال الرَّشيدة لا يكون إلاَّ بإذنها.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 446 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.