Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 447

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. فصل

فإنْ كانت سيِّدتُها غَيرَ رشيدةٍ، أوْ لغُلامٍ، أو مجنونٍ؛ فوليُّها مَنْ يَلِي مالَه؛ لأِنَّه تصرُّفٌ في نَفْعِها؛ كإجارتها.

ويُعتبَرُ في إذْنها: النُّطقُ وإنْ كانَتْ بِكْرًا، قالَهُ المؤلِّفُ وغَيرُه؛ إذ الصُّماتُ إنَّما اكْتُفِيَ به في تزويجها نفسَها؛ لِحَيائها، وهي لا تَستحيي مِنْ تزويجِ أَمَتِها.

وعَنْهُ: أيُّ رجلٍ أَذِنَتْ له سيِّدتُها من غَيرِ أنْ تُباشِرَه هي؛ لأِنَّ سببَ الولاية الملْكُ، وإنَّما امْتَنعت المباشَرةُ لِنَقْصِ الأنوثة، فَمَلَكَت التَّوكيلَ؛ كالمريض والغائب.

وعنه: تَعقِدُه هي، فعِبارتُها على هذه مُعتَبَرةٌ؛ بأنَّ (¬١) التَّزْويجَ على الملك لا يَحتاجُ إلى أهليَّةِ الولاية، بدليل تزويجِ الفاسق مملوكتَه.

فرعٌ: عتيقتُها كأَمَتها إنْ طَلَبَتْ وأَذِنَتْ، وقُلْنا: تَلِي عليها في روايةٍ.

ولو عَضَلت المولاةُ؛ زوَّج وليُّها، ففي إذْنِ سلطانٍ (¬٢) وَجْهانِ، ويُجبِرُها مَنْ يُجبِرُ الموْلاةَ.

(وَيُشْتَرَطُ فِي الْوَلِيِّ: الْحُرِّيَّةُ)، فلا وِلايةَ لعبدٍ، نَصَّ عليه (¬٣)؛ لأِنَّه لا وِلايةَ له على نفسه، فعلى غيره أَوْلى.

وفي «الانتصار» وجْهٌ: يَلِي (¬٤) على ابنته، ثُمَّ جوَّزه بإذْنِ سيِّده.

وفي «الروضة»: هل للعبد ولايةٌ على الحرَّة؟ فيه روايتانِ.

(وَالذُّكُورِيَّةُ)، فلا ولايةَ لاِمرأةٍ؛ لِعَدَمِ تزويجها نفسَها، وقد سبق.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 447 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.