Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 466

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. فصل

وأُجِيبَ عن ملْكِها نَفْسَها: بأنَّ الكلامَ المتَّصِلَ لا يَثبُتُ له حكمُ الانفصال قَبْلَ تمامه، فلم يَستَقِرَّ ملْكُها على نفسها إلاَّ بَعْدَ النِّكاح، والسَّيِّد كان يَمْلِكُ إجبارَها على النِّكاح في حقِّ الأجنبيِّ، فكذا في حقِّ نَفْسِه.

وعن فقد الإيجاب والقَبول: بأنَّ العتقَ لَمَّا خَرَجَ مَخرَجَ الصَّداق؛ صار الإيجابُ كالمضمَر فيه، والقابِلُ (¬١) هو الموجِبُ، فلا يَحتاجُ إلى الجمع بَينَهما.

وعن العتق ليس بمالٍ: بأنَّه (¬٢) يترتَّب عليه حصولُ مالٍ، وهو تمليكُ الرَّقيق مَنافِعَ نفسه، وهو المقصودُ.

(فَإِنْ أَبَتْ ذَلِكَ؛ فَعَلَيْهَا قِيمَتُهَا)؛ لأِنَّه أزال ملكَه بعِوَضٍ لم يسلَّم له، فَرَجَعَ إلى القيمة؛ كالبيع الفاسِدِ.

فَرْعٌ: إذا ارْتَدَّتْ، أوْ فَعَلَتْ ما يُفسَخُ به نكاحُها قَبْلَ الدُّخول؛ رَجَعَ عَلَيها بجميعِ قيمتِها.

وعلى الثَّانية: يستأنِفُ (¬٣) نكاحَها بإذْنِها.

وعلى قولِ ابنِ أبي موسى: لا يعتَبَرُ إذنُها، ومهرُها العتقُ.

فعلى مُختارِ القاضي: إن امْتَنَعَتْ؛ لَزِمَها قِيمةُ نفسِها.

واخْتارَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: أنَّه لا يَلزَمُها شَيءٌ إذا لم يَلزَمْ بالنِّكاح، ولم ترْضَ (¬٤) بالشُّروط (¬٥)؛ كما لو أعْتَقَها على ألْفٍ فلم تَقْبَلْ، بل أَوْلَى (¬٦).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 466 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.