Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 376

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

من ثوب رسول الله ﷺ، ثمَّ يذهب فيصلِّي فيه» متَّفق عليه (¬١)، وقال ابن عبَّاس: «امسحه عنك بإِذْخِرَةٍ أو خِرْقة؛ فإنَّما هو بمنزلة المُخاط والبُصاق»، رواه سعيد، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عنه (¬٢)، ورواه الدَّارقطني مرفوعًا (¬٣)، ولأنَّه لا يجب غسله إذا جفَّ، فلم يكن نجسًا؛ كالمخاط.

وظاهره: أنَّه لا فرق بين ما أوجب غسلًا أو لا، وصرَّح به في «الرِّعاية».

وهو بدء خلق آدمي؛ فكان طاهرًا كالطِّين، وبهذا فارق البول، فعلى هذا يستحب فرْك يابسه وغسل رطبه.

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ نَجِسٌ، يُجْزِئُ فَرْكُ يَابِسِهِ)؛ لقول عائشة: «كنت أفرُك المنيَّ من ثوب رسول الله ﷺ إذا كان يابِسًا» رواه الدَّارقطني (¬٤)، ولأنَّه مستحيل من الدَّم، أشبه القَيح، فعلى هذا: يُعفى عن يسيره.

وعنه: كالبول؛ لما في الصَّحيح عن عائشة: «أنَّها كانت تغسل المنِيَّ من

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 376 (SanadKitab #1262, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.