Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 375

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

بملاقاته (¬١)، والكثير بتغيُّره (¬٢).

وللوزَغ نفس سائلة، نصَّ عليه (¬٣)؛ كالحيَّة، لا للعقرب.

وفي «الرِّعاية»: في دود القَزِّ وبَزْره وجهان.

(وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَرَوْثُهُ وَمَنِيُّهُ؛ طَاهِرٌ) في المنصور (¬٤) عند أصحابنا؛ «لأنَّ النَّبيَّ ﷺ أمر العُرَنِيِّين أن يلحَقوا بإبل الصدقة؛ فيشربوا من أبوالها وألبانها» (¬٥)، والنَّجِس لا يُباح شربُه، ولو أبيح للضَّرورة؛ لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصَّلاة، «وكان ﷺ يُصلِّي في مرابِض الغنم» (¬٦)، «وأمر بالصَّلاة فيها» (¬٧)، وطاف (¬٨) على بعيره (¬٩)، ولأنَّه لو كان نجِسًا لتنجَّست الحبوب التي تدوسها البقر، فإنَّها لا تسلم من أبوالها وأرواثها.

وشمِل كلامه: بول سَمَك ونحوه ممَّا لا ينجس بموته، فإنه طاهر على المذهب.

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ نَجِسٌ)؛ لأنَّه رجيع من حيوان، أشبه غير المأكول.

(وَمَنِيُّ الآْدَمِيِّ طَاهِرٌ) في ظاهر المذهب؛ لقول عائشة: «كنت أفرُك المنيَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 375 (SanadKitab #1262, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.