بملاقاته (¬١)، والكثير بتغيُّره (¬٢).
وللوزَغ نفس سائلة، نصَّ عليه (¬٣)؛ كالحيَّة، لا للعقرب.
وفي «الرِّعاية»: في دود القَزِّ وبَزْره وجهان.
(وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَرَوْثُهُ وَمَنِيُّهُ؛ طَاهِرٌ) في المنصور (¬٤) عند أصحابنا؛ «لأنَّ النَّبيَّ ﷺ أمر العُرَنِيِّين أن يلحَقوا بإبل الصدقة؛ فيشربوا من أبوالها وألبانها» (¬٥)، والنَّجِس لا يُباح شربُه، ولو أبيح للضَّرورة؛ لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصَّلاة، «وكان ﷺ يُصلِّي في مرابِض الغنم» (¬٦)، «وأمر بالصَّلاة فيها» (¬٧)، وطاف (¬٨) على بعيره (¬٩)، ولأنَّه لو كان نجِسًا لتنجَّست الحبوب التي تدوسها البقر، فإنَّها لا تسلم من أبوالها وأرواثها.
وشمِل كلامه: بول سَمَك ونحوه ممَّا لا ينجس بموته، فإنه طاهر على المذهب.
(وَعَنْهُ: أَنَّهُ نَجِسٌ)؛ لأنَّه رجيع من حيوان، أشبه غير المأكول.
(وَمَنِيُّ الآْدَمِيِّ طَاهِرٌ) في ظاهر المذهب؛ لقول عائشة: «كنت أفرُك المنيَّ