Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 374

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

فيكون أمرًا بإفساد الطعام، وهو خلاف ما قصده الشَّارع؛ لأنَّه قصد بغمسه إزالة ضرره، ولأنَّه لا نفس له سائلةٌ، أشبه دود الخل إذا مات فيه.

والثَّانية: نجِس؛ لأنَّه لا يؤكل، لا (¬١) لحرمته، أشبه الحمار.

وفي «الرِّعاية»: وعنه: ينجُس إن لم يؤكل، فينجس به الماء القليل في الأصحِّ إن أمكن التَّحرُّز منه غالبًا، وقلنا: ينجُس القليل بمجرَّد ملاقاة النَّجاسة دون تغيره.

فأمَّا إن كان متولِّدًا من النَّجاسة؛ كدود الحُشِّ وصراصره، فهو نجس حيًّا وميِّتًا، قال في «الشَّرح»: (إلَّا إذا قلنا إنَّ النَّجاسة تطهر بالاستحالة)، ولا يرد هذا على المتن؛ لأنَّ موته لم يؤثِّر فيه شيئًا، بل هو باقٍ على ما كان عليه.

تنبيه: ما له نفس سائلة ضربان:

نجس في الحياة، وهو ظاهر؛ إذ موته لا يزيده إلَّا خُبْثًا.

وطاهر، وهو ثلاثة أنواع:

آدميٌّ، وقد تقدَّم حكمه.

وما تباح (¬٢) ميتته؛ كسمك ونحوه؛ فلا ينجس بالموت؛ لأنَّه لو نجس به (¬٣) لم يبح أكله.

وعنه: نجاسة الطَّافي، وإن مات بغير فعل آدميٍّ وقلنا: يحرم الطَّافي؛ ففيه روايتان، بناءً على نجاسة دمه، فإن لم يكن له دم؛ لم يحرم على الأصحِّ.

وما لا تباح ميتته؛ كحيوان البرِّ المأكول، وحيوان البحر الذي يعيش فيه؛ كالضِّفدع والتِّمساح ونحوهما، فينجُس بالموت، وينجس الماء اليسير

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 374 (SanadKitab #1262, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.