Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 499

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. فصل

لأِحمدَ، و (لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأُخْرَى حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَى نَفْسِهِ الْأُولَى بِإِخْرَاجٍ عَنْ مِلْكِهِ)، ولو ببيعٍ للحاجة، قاله الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬١) وابنُ رجبٍ، وهو الأظْهَرُ (¬٢)، (أَوْ تَزْوِيجٍ) بَعْدَ اسْتِبْراءٍ، (وَيَعْلَمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِحَامِلٍ)، وهو قَولُ عليٍّ (¬٣) وابنِ عمرَ (¬٤)؛ لأِنَّ كلَّ مَنْ حرُم وَطؤُها؛ تَحِلُّ له إذا أخرجها عن ملكه ببيعٍ أوْ تزويجٍ؛ لأِنَّ الجَمعَ قد زال.

وظاهِرُه: ولو كانت الأولى صغيرةً، ويُشكِلُ عليه: أنَّه لا يجوز أنْ يفرِّق في البيع بَينَ ذي رحِمٍ مَحْرَمٍ إلاَّ بَعْدَ البُلوغ على روايةٍ.

وشَرَطَ المؤلِّفُ وغَيرُه: (وَيَعْلَمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِحَامِلٍ)؛ لأِنَّه إذا كانت حامِلاً لم تَحِلَّ له أختُها حتَّى تَضَعَ حَمْلَها؛ لِئَلاَّ يكون جامعًا ماءَه في رَحِم أختَينِ، فهو كنكاحِ الأخت في عدَّة أختِها.

لا يُقالُ: هذا الشَّرطُ لا يُحتاجُ إليه؛ إذْ شَرْطُ الإباحة أحدُ الأمْرَينِ (¬٥)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 499 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.