هذا، إلاَّ ما رُوِيَ عن القاسم بن إبراهيمَ أنَّه أباح تسعًا (¬١)؛ لقوله تعالى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النِّسَاء: ٣]، والواو للجمع، ولأِنَّه ﵇ مات عن تسعٍ، وهذا القَولُ خَرْقٌ للإجماع، وتَرْكٌ للسُّنَّة، فإنَّه ﵇ قال لِغَيلانَ بنِ سَلَمةَ: «أمْسِكْ أربعًا وفارِقْ سائرهنَّ» (¬٢)، و «أَمَرَ نَوفَلَ بنَ مُعاوِيةَ حِينَ أسْلَمَ على خمسٍ أنْ يُفارِقَ واحدةً منهنَّ»، رواهما الشَّافِعيُّ (¬٣)، فإذا مُنِعَ من الاِسْتِدامة زيادةً على أربعٍ؛ فالاِبْتِداءُ أَوْلَى، والواوُ أريدَ بها التَّمييزُ بَينَ (¬٤) الأشياء، كقوله تعالى: ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ … ﴾ الآية [فَاطِر: ١]، لَيسَ لكلِّ مَلَكٍ منهم تسعةُ أجنحةٍ، والنَّبيُّ ﷺ كان له أنْ يتزوَّجَ بأيِّ عددٍ شاء.
Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح
Baca Juz 7, halaman 503
Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 503 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4355)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.