Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 504

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. فصل

ذَكَرَ الشَّيخُ عزُّ الدِّين بن عبد السَّلام: أنَّه كان في شريعةِ موسى جَوازُ التَّزويج من غَيرِ حَصْرٍ، وفي شريعة عيسى لا يَجوزُ أكثرُ من واحدةٍ؛ لمصلحةِ النِّساء، فَرَاعَت شريعتُنا مصلحةَ النَّوعَينِ (¬١).

(وَلَا لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْنِ)، إجماعًا (¬٢)، وسَنَدُه: أنَّ الحكمَ بنَ عُيَيْنةَ (¬٣) قال: «أجمعَ أصحابِ النَّبيِّ ﷺ على أنَّ العبدَ لا يَنْكِحُ إلاَّ اثنتَينِ، ولا يَجوزُ أكثرُ من ذلك» رواه الشَّافِعِيُّ (¬٤)، وهو قَولُ عمرَ (¬٥)، وعليٍّ (¬٦)، وعبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ (¬٧)، وبه يتخصَّصُ عمومُ الآية، أو يُقالُ: الآيةُ إنَّما تَناوَلَت الحرَّ؛ لأِنَّ فيها ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٣]، والعبدُ لا يَملِكُ، ولو مَلَكَ فنَفْسُ ملكِه لا يبِيحُ التَّسَرِّيَ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 504 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.