Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 511

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. فصل

ونَصَّ أحمدُ أنَّه يجوز في دار الإسلام فقط وإن اضْطُرَّ، اختاره ابنُ عَقِيلٍ.

وقِيلَ: يَجوزُ في دار الحرب مع الضَّرورة، نَصَّ عليه (¬١).

وعلَّل الإمامُ المنْعَ في دار الحرب: من أجل الولد؛ لِئَلاَّ يُستعبَدَ (¬٢) ويَصيرَ على دينهم، ومُقتَضاهُ: لا يَتزوَّجُ (¬٣).

ونَقَلَ الأثْرمُ (¬٤): لا يَطأُ زوجتَه إنْ كانت معينة (¬٥)، فدلَّ على أنَّه يتزوَّج (¬٦) آيِسةً وصغيرةً.

تنبيهٌ: أهلُ الكتاب هم اليهود، والنَّصارى، ومَن وافَقَهم في أصل دِينهم؛ كالسَّامِرة، والفِرنْج، والأَرْمَن، وأمَّا الصَّابئةُ؛ فقال أحمدُ: هم من جِنْسِ النَّصارى، وقال في مَوضِعٍ آخَرَ: بَلَغَنِي أنَّهم يُسْبِتونَ، فألْحَقَهم باليهود (¬٧).

وفي «المغْنِي»: الصَّحيحُ أنَّ مَنْ وافَقَ اليهودَ والنَّصارى في أصل دينهم، وخالَفَهم في فروعه؛ فهو منهم، ومَنْ خالَفَهم في أصل دِينهم؛ فلا، ومَنْ سِواهم من الكفَّار؛ كالمتمسِّك بصحفِ إبراهيمَ، وشِيثَ، وزَبورِ داودَ، فَلَيسوا بأهل كتابٍ على الصَّحيح، ذَكَرَه ابنُ عَقِيلٍ، فلا تَحِلُّ نساؤهم ولا ذبائحهم؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ … (١٥٦)﴾ الآية [الأنعَام: ١٥٦].

وقِيلَ: هم أهلُ كتابٍ، فتَنْعَكِسُ الأحكامُ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 511 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.