Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 510

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. فصل

(إِلاَّ حَرَائِرَ أَهْلِ الْكِتَابِ)، فإنَّها تَحِلُّ بغَيرِ خلافٍ نَعلَمُه (¬١)، وسَنَدُه قَولُه تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [المَائدة: ٥]، ولِإجْماعِ الصَّحابة عليه (¬٢).

لا يُقالُ: ما تقدَّم يَدُلُّ على عدم إباحتهنَّ؛ لِشركهِنَّ، وقَولِ ابنِ عبَّاسٍ: «آيةُ المائدة متأخِّرةٌ عنهما» (¬٣)؛ لأِنَّ لفظَ المشركين لا يَتناوَلُ أهلَ الكتاب؛ لقوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ [البَيّنَة: ١].

ونَصَّ على الحرائر؛ لأِنَّ الإماءَ يأتي حكمهنَّ.

والأَوْلى تَرْكُه، وكرهه القاضي والشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬٤)، كقول أكثرهم؛ كذبائحهم بلا حاجةٍ.

وشَمِلَ الحَرْبِيَّات من أهل الكتاب، وهو أحدُ الأقوال، اختاره القاضي، وهو ظاهر «الوجيز» و «الفروع»؛ لدُخولهنَّ في الآية الكريمة.

وقيل: لا يجوز؛ حَمْلاً لآيةِ المنْعِ على ذلك، وآيةِ الجواز على غَيرِ الحربيَّات.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 510 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.