وعن جابِرٍ (¬١) قال: سمعتُ عمرَ يَخطُبُ وهو يقول: «والله إنِّي لا أُوتَى بمُحلِّلٍ ولا محلَّلٍ له إلا رَجَمْتُهما» رواه الأثْرَمُ (¬٢)، وهو قَولُ الفقهاء من التَّابِعينَ، ولأِنَّه نكاحٌ إلى مدَّةٍ، وفيه شَرْطٌ يَمنَع بقاءَه، أشْبَهَ نكاحَ المتعة.
وخرَّج القاضي وأبو الخَطَّاب روايةً: ببطلان الشَّرط وصحَّة العقد، من مسألة اشْتِراط الخِيارِ، وكذلك ابنُ عَقِيلٍ، لكنَّه خرَّجها من الشُّروط الفاسدة.
(فَإِنْ نَوَى ذَلِكَ بِغَيْرِ (¬٣) شَرْطٍ؛ لَمْ يَصِحَّ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ)، وعليه الأصحابُ؛ لعموم ما تقدَّم، يؤيِّده ما رَوَى ابنُ شاهِينَ في «غرائب السُّنَن»: أنَّ النَّبيَّ ﷺ سُئل عن نكاح المحلِّل، فقال: «لا نكاحَ إلاَّ نكاحُ رَغْبةٍ، لا نكاحُ دُلْسةٍ» (¬٤)، وظاهِرُه شامِلٌ إذا اشترطا التَّحليلَ حالَ العَقْد أوْ قَبْلَه، ولم
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 535 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4387)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.