Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 536

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. فصل

يَرجِعْ عنه؛ لأِنَّ الشَّرطَ السَّابِقَ كالمقارِن، إلاَّ أنَّ هنا النِّيَّةَ كافيةٌ (¬١) في المنْع، فغايَتُه: أنَّها أُكِّدَتْ بالشَّرط السَّابق.

نَعَمْ، لَو شرط في العقد، ثمَّ نوى فيه نكاحًا (¬٢)، فالمؤلِّف يصحِّحه، والشَّيخُ تقيُّ الدِّين يقول: إنَّ الشَّرْطَ السَّابِقَ كالمقارِن، فالشَّرطُ لا يَلزَمُ معه العَقْدُ (¬٣).

(وَقِيلَ: يُكرَهُ وَيَصِحُّ)، قَطَعَ به ابنُ البَنَّاء، وحكاه عن أحمدَ، أمَّا الكراهةُ؛ فَلأِنَّه مُختَلَفٌ في صحَّته، وأمَّا صحَّتُه؛ فَلأِنَّه عقدٌ خَلَا عن شرطٍ يُفسِدُه، أشْبَهَ ما لو طلَّقها بغير الإحْلال.

ونقل حربٌ عن أحمدَ: إذا تزوَّج امرأةً وفي نفسه طلاقُها؛ فكَرِهَه (¬٤)، فأخَذَ من ذلك الشَّريفُ وأبو الخَطَّاب روايةً بالصِّحَّة مع الكراهة، وهو مقتضَى كلامِ شيخهما.

ومَنَعَ من ذلك الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬٥)؛ إذْ روايةُ حَرْبٍ فِيمَنْ نَوَى الطَّلاقَ، وذلك إنَّما يكون فيمَنْ له رغبةٌ في النِّكاح، والمحلِّلُ لا رَغبةَ له (¬٦) أصْلاً، ومن هنا قال القاضي وأصحابه: إذا نَوَى التَّطليقَ في وَقْتٍ بعَينه؛ فهو كنيَّةِ التَّحليلِ، ونَصُّ أحمدَ يَشهَدُ لهم.

أصلٌ: لو زوَّج عبدَه بمطلَّقته ثلاثًا، ثُمَّ وهبها العبدَ أو بعضَه ليَفسخَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 536 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.