Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 547

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. فصل

ونَقَلَ عنه ابنُ منصورٍ: لا فِداءَ عليه؛ لاِنْعِقادِ الولد حرًّا (¬١)، والحُرُّ لا يُملَكُ، ووهَّى الخلالُ (¬٢) هذه، وقال: أحْسَبُه قَولاً رُوِيَ لأِبي عبد الله؛ لأِنَّهم اتَّفَقُوا على الفِداء.

ونَقَلَ حنبلٌ: يُخيَّر بَينَ الفِداء، فيكون الولدُ حرًّا، وبَينَ التَّرك فيكون رقيقًا (¬٣)، وهو ظاهِرُ ما نُقِلَ عن عليٍّ.

وشُرِطَ (¬٤): أنْ تَضَعَه حيًّا لوقْتٍ يَعِيشُ لمثله، وصفةُ الفِداء ووَقْتُه تقدَّما في الغَصْب.

(بِمِثْلِهِمْ يَوْمَ وِلَادَتِهِمْ)؛ لقَولِ عمرَ: «مكانُ كلِّ غلامٍ بغلامٍ، وكلِّ جاريةٍ بجاريةٍ» (¬٥).

وعنه: يَفديهم بقيمتهم، وصحَّحه في «المغْنِي»؛ لأِنَّ الحَيَوانَ لَيسَ بمِثْليٍّ، فيُضمن (¬٦) بالقيمة كسائر المتقوِّمات.

وعنه: مُخَيَّرٌ فيهما، رُوِيَ عن عمرَ (¬٧).

فإنْ كان ممَّن يجوز له نكاحُ الإماء، وقد نَكَحَها نكاحًا صحيحًا؛ فلها المسمَّى، وإنْ كان لم يَدخُلْ بها واختار الفَسْخَ؛ فلا مَهْرَ؛ لأِنَّ الفسخَ لعذْرٍ مِنْ جِهَتِها.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 547 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.