Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 548

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. فصل

وإن لم تُبَحْ له؛ فباطلٌ؛ كعِلْمِه.

وعند أبي بكرٍ: يَصِحُّ، وله الخيارُ، وبَناهُ في «الواضح» على الكفاءة.

وحِينَئِذٍ: لا مهرَ قَبلَ الدُّخول، وبعدَه؛ هل يجبُ المسمَّى أو مهرُ المِثْل؟ فيه رِوايَتانِ.

وإنْ كان ممَّن يجوز له نكاحُ الإماء؛ فلا مَهْرَ قبلَ الخلوة؛ لفَسادِ العقد، وكذا بعدها على رأيِ المؤلِّفِ، وقِياسُ المذهب: يَجِبُ.

(وَيَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى مَنْ غَرَّهُ)؛ أيْ: من المهر وقيمةِ الأولاد في ظاهر المذهب؛ لقضاء جماعةٍ من الصَّحابة (¬١)، وكأمْرِه بإتْلافِ مالٍ غَرَّه بأنَّه له فلم يكُنْ، ذَكَرَه في «الواضح».

وعنه: لا يَرجِعُ بالمهر، اختاره أبو بكرٍ؛ لأِنَّه دخل على ذلك، سيَّما وقد استوفَى المنفعةَ المقابِلةَ له، رُوِيَ عن عليٍّ (¬٢).

وقال القاضي: الأظهرُ أنَّه يَرجِعُ به؛ لأِنَّ أحمدَ قال: (كنتُ أذْهَبُ إلى حديث عليٍّ، ثمَّ إني هِبْتُه، وكأنِّي أَمِيلُ إلى حديثِ عمرَ) (¬٣)، وعلى هذا: يَرجِعُ بأُجْرة الخدمة إذا غَرمَها.

وظاهِرُه: الرُّجوعُ مع الظَّنِّ، وهو ظاهر كلامِ أحمدَ؛ إذ الصَّحابة الذين قَضَوْا بالرُّجوع؛ لم يَستَفْصِلُوا، وظاهِرُ الخِرَقِيِّ خلافُه، وصرَّح به المجْدُ وابنُ حَمْدانَ.

وعن القاضي: لا يَرجِعُ إلاَّ مع شَرْطٍ مُقارِنٍ، لا مع تَقدُّمه؛ لأِنَّه مُفرِّطٌ حيث اعتَمَد على ظنه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 548 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.