Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 553

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَإِنْ عَتَقَتِ الْأَمَةُ وَزَوْجُهَا حُرٌّ)، أو بعضُه؛ (فَلَا خِيَارَ لَهَا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ)، هذا قولُ ابن عمرَ (¬١) وابنِ عبَّاسٍ (¬٢) والأكثرِ.

وعن أحمدَ: لها الخِيار؛ لِمَا رَوَى أحمدُ، وأبو داودَ، والتِّرمِذيُّ، وغيرُهم، عن الأسود، عن عائشةَ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ خيَّر بَرِيرةَ، وكان زَوجُها حُرًّا» (¬٣).

وجوابُه: أنَّها كافَأَتْ زَوجَها في الكمال، فلم يَثبُتْ لها خيارٌ؛ كما لو أسلمت الكتابيَّةُ تحتَ مسلِمٍ.

وعن الخَبَرِ: بأنَّ ابنَ عبَّاسٍ قال: «كان زَوجُ بَرَيرةَ عَبْدًا» رواه البخاريُّ (¬٤)، ورَوَى مسلِمٌ من حديثِ القاسم وعُرْوةَ عن عائشةَ: «أنَّ بَرِيرةَ كان زَوجُها عبدًا، وقالت: لو كان حُرًّا لم يُخيِّرْها النَّبيُّ ﷺ» (¬٥)، قال

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 553 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.