Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 385

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

يوجب الطَّهارة، واستمراره يمنع صحَّتها كالبول، ولا يمنع غسلها لجنابة، نصَّ عليه (¬١)، بل يسن.

(وَفِعْلَ الصِّيَامِ)؛ لقوله ﷺ في حديث أبي سعيد: «أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصلِّ؟» قلن: بلى، قال: «فذلك من نقصان دينها» رواه البخاري (¬٢).

وظاهره يقتضي وجوب الصَّوم، وهو كذلك إجماعًا؛ لأنَّه واجب في ذمَّتها، وكذا كلُّ من لزمته عبادة وجبت في ذمَّته؛ كالدَّين المؤجَّل، لكنَّه مشروط (¬٣) بالتَّمكُّن منها، فإن مات قبل التَّمكُّن منها، لم يكن عاصيًا.

وتقضيه هي وكل معذور بالأمر السَّابق، لا بأمر جديد على الأشهر.

وفي «الرِّعاية»: يقضيه مسافِرٌ بالأمر الأوَّل على الأصحِّ، وحائضٌ ونُفَساء بأمر جديد على الأصحِّ، وفيه نَظَرٌ.

(وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ)؛ لقوله ﵇: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن»، وقد سبق (¬٤).

ونقل الشالَنْجِيُّ كراهتَها لها (¬٥)، وقال الشَّيخ تقِيُّ الدِّين: إذا ظنَّت نسيانَه، وجبتْ (¬٦).

(وَمَسَّ الْمُصْحَفِ)؛ للنَّص.

(وَاللُّبْثَ فِي الْمَسْجِدِ)؛ لقوله ﵇: «لا أحلُّ المسجد لحائض، ولا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 385 (SanadKitab #1262, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.