جنب» رواه أبو داود (¬١). وقيل: لا بوضوء، وقيل: ويمنع دخوله، وحُكي رواية؛ لخوفها تلويثه في الأشهر، ونصُّه في رواية ابن إبراهيم: (تَمرُّ ولا تقعُد) (¬٢)، والمذهب: حيث أمنت تلويثه.
(وَالطَّوَافَ) (¬٣)؛ لقوله ﷺ لعائشة: «افعلي ما يفعل الحاجُّ غير أن لا تطوفي بالبيت حتَّى تطهري» متَّفق عليه (¬٤)، ولأنَّه صلاة، وهي ممنوعة منها (¬٥)، ومن لوازمه اللُّبث في المسجد، وهي ممنوعة منه.
وعند الشَّيخ تقِيِّ الدِّين: بلا عذر (¬٦).
وعن أحمد: يصحُّ منها، وتجبره بدم.
(وَ) يمنع (الْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ)؛ لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٢]، ولقوله ﵇: «اصنعوا كلَّ شيء إلَّا النِّكاح» رواه مسلم (¬٧)، ويستثنى (¬٨): من به شَبَق بشرطه.
(وَسُنَّةَ الطَّلَاقِ)؛ لما روي عن ابن عمر: أنَّه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك للنَّبيِّ ﷺ فقال: «مُرْهُ فليراجعها، ثمَّ ليطلِّقها طاهرًا أو حامِلًا» متَّفق عليه، ولم يقل البخاري: «أو حاملًا» (¬٩)، ولأنَّه إذا طلَّقها فيه كان محرَّمًا، وهو طلاق بِدعةٍ؛ لما فيه من تطويل العدَّة، وسيأتي، وهذا ما لم