Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 387

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

تسأله الطلاق بعِوَضٍ أو الخُلْع، وفيه وجه.

(وَالاِعْتِدَادَ بِالْأَشْهُرِ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨]، فأوجب العِدَّة بالقروء، وشرط في الآية عدَم الحيض؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ﴾ [الطّلَاق: ٤]، ويُستثنى منه: المتوفَّى عنها زوجها.

(وَيُوجِبُ الْغَسْلَ) عند انقطاعه؛ لقوله ﷺ: «دعي الصَّلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثمَّ اغتسلي وصلِّي» متَّفق عليه (¬١)، وقد سبق الاختلاف فيه (¬٢)، هل يجب بالخروج أو الانقطاع؟

(وَالْبُلُوغَ)؛ لقول النَّبيِّ ﷺ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلَّا بخمار» رواه أحمد وغيره من حديث عائشة، ورُوي أيضًا مرسَلًا وموقوفًا (¬٣)، فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض، فدلَّ على أنَّ التَّكليف حصل به.

وظاهره: أنَّ أحكام البلوغ تثبت بابتدائه، وصرَّح به في «التَّلخيص» و «البلغة».

(وَ) يوجب (¬٤) (الاِعْتِدَادَ بِهِ)؛ لما سبق، قال في «المغني» و «الشَّرح»: وأكثر هذه الأحكام مُجمَعٌ عليها.

(وَالنِّفَاسُ مِثْلُهُ) فيما يجب به، ويحرم، وما يسقط عنها، بغير خلاف

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 387 (SanadKitab #1262, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.