Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 632

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

ولَيسَ لسيِّده مَنْعه من التَّكسُّب.

وعلى الأوَّل: إنْ باعَه سيِّدُه أوْ أعْتَقَه؛ لم يَسقُطِ المهرُ عن السَّيِّد، نَصَّ عليه (¬١)، فأمَّا النَّفقةُ فإنَّها تتجدَّد، فتكونُ (¬٢) في الزَّمن المستقبل على المشْتَرِي، وعلى العبد إذا أُعْتِقَ.

(وَإِنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؛ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ)، نَقَلَه الجماعةُ (¬٣)، وهو قَولُ عُثمانَ وابنِ عمرَ (¬٤)؛ لِمَا رَوَى جابِرٌ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «أيُّما عبدٍ تزوَّجَ بغَيرِ إِذْنِ سيِّده فهو عاهِرٌ» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والتِّرمِذِيُّ وحسَّنه، وإسْنادُه جيِّدٌ، لكِنْ فيه عبدُ الله بنُ محمَّد بن عَقِيل، وفيه كلامٌ (¬٥)، ورواهُ الخَلاَّلُ من حديثِ ابنِ عمرَ مرفوعًا، وأنْكَرَه أحمدُ، وروى أبو داودَ وابن ماجه عن ابن عمرَ مَوقُوفًا (¬٦)، ولأِنَّه نكاحٌ فَقَدَ شَرْطَه؛ فكان باطلاً، كما لو تزوَّجَ بغَيرِ شُهودٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 632 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.