Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 646

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

عن ابنِ لهيعة (¬١)، ورواه أيضًا بإسنادٍ جيِّد عن عليٍّ (¬٢)، ورواه (¬٣) بإسنادٍ حَسَنٍ عن جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ، عن (¬٤) ابنِ عبَّاسٍ (¬٥)، ولأِنَّ الذي بيده عُقْدةُ النِّكاح بعدَ العَقْد هو الزَّوج؛ لقوله تعالى: ﴿إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البَقَرَة: ٢٣٧]، والعَفْوُ الذي هو أقْرَبَ للتَّقْوَى هو عَفْوُ الزَّوج عن حقِّه، أمَّا عَفْوُ الوليِّ عن مال المرأة؛ فلَيسَ هو أقْرَبَ للتَّقْوَى، ولأِنَّ المهرَ للزَّوجة، فلا يَملِكُ الوليُّ إسْقاطَه؛ كسائر الأوْلِياءِ، ولا يَمتَنِعُ العُدولُ عن خِطَاب الحاضِرِ إلى الغائب؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 7، ص 646 (SanadKitab #1262, hlm. urut 4497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.