Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 394

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

وعنه: لا كفَّارة، قال القاضي وابن عقيل: بناءً على الصَّوم والإحرام.

وبان بهذا: أنَّ من كرَّر الوطء في حيضة أو حيضتين؛ أنَّه في (¬١) تكرار الكفَّارة كالصَّوم.

فإن وطئها طاهرًا ثمَّ حاضت؛ فإن استدام لزِمتْه الكفَّارةُ، وإن نزع؛ انبنى على الخلاف هل هو جماع أم لا؟ والمنصوص: أنَّها تلزمه الكفَّارة (¬٢)؛ لأنَّه وإن كان معذورًا؛ فهي واجبة بالشَّرع كالصَّوم.

وأنَّ المرأة لا كفَّارة عليها، وهو وجه؛ لأنَّ الإيجاب بالشَّرع، ولم يرد.

والمنصوص: أنَّ عليها الكفَّارة (¬٣)؛ ككفَّارة الوطء في الإحرام.

ومقتضاه: أنَّها إذا كانت مكرَهةً، أو غيرَ عالمةٍ؛ لا شيء عليها؛ كالصَّبي؛ لعدم تكليفه.

وظاهر كلامه، واختاره ابن حامد: أنَّها تلزمه؛ للعموم.

وهما في القيمة، والكفَّارة؛ للفقراء.

وتجزئ إلى مسكين واحد؛ كنذرٍ مُطلَق، وتسقط (¬٤) بالعجز عنها على الأصحِّ.

وعنه: تلزمه بوطء دبر، وهو غريب.

فرع: الوطءُ في الحيض ليس بكبيرة، ش (¬٥)، وإنَّما شُرِعت الكفَّارة زجرًا عن معاودته، ولهذا أغنى وجوبها عن التعزير في وجه.

(وَعَنْهُ: لَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّوْبَةُ)، قدَّمه ابن تميم، وجزم به في «الوجيز»،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 394 (SanadKitab #1262, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.