Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 393

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

وظاهر المذهب: أنَّ الكفَّارة دينار أو نصفه على وجه التَّخيير؛ لما روى ابن عبَّاس عن النَّبيِّ ﷺ قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدَّق بدينار أو نصفه» رواه أحمد، والتِّرمذي، وأبو داود وقال: (هكذا الرِّواية الصَّحيحة) (¬١).

وعنه: نصفه. وعنه: نصفه في إدباره. وعنه: بل في أصفر (¬٢).

وما ذكرناه هو المشهور؛ لأنَّه معنًى تجب فيه الكفَّارة، فاستوى الحال فيه بين إقباله وإدباره وصفاتِه؛ كالإحرام، لا يقال: كيف يخيَّر بين الشيء ونصفه؟! لأنَّه كتخيير المسافر بين الإتمام والقصر.

وظاهره: لا فرق بين كونه ذهبًا مضروبًا أو تِبْرًا، نقله الجماعة.

واعتبر الشَّيخ تقِيُّ الدِّين: كونه مضروبًا (¬٣)، قال في «الفروع»: (هو أظهر)؛ لأنَّ الدِّينار اسم له كما في الدِّية.

وذكر في «الرِّعاية»: هل الدينارُ هنا عشرة أو اثنا عشر؟ يحتمل وجهين، ومراده: إذا أخرج دراهم كم يخرج؛ وإلَّا فلو أخرج ذهبًا؛ لم تعتبر قيمتُه بلا شكٍّ.

وأنَّه لا فرق بين النَّاسي والمكرَه، والجاهلِ بالحيض أو التَّحريمِ أو هما؛ للعموم.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 393 (SanadKitab #1262, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.