وأجيب: بأنَّه من (¬١) رواية حرام بن حَكِيم، وقد ضعَّفه ابن حزم وغيره.
سلَّمنا صحَّته؛ فإنَّه يدلُّ بالمفهوم، والمنطوق راجِحٌ عليه، وما رَوى البخاري عن عائشة: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يأمرني أن أتَّزِرَ، فيباشرني وأنا حائض» (¬٢)؛ لأنَّه كان يترك بعض المباح تقذُّرًا؛ كتركه أكل الضَّبِّ.
(فَإِنْ وَطِئَهَا) من يجامِع مثلُه، ولو بلفِّ خِرقة قبل انقطاعه، (فِي الْفَرْجِ؛ فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ كَفَّارَةً)، كذا في «المحرَّر» وهو رواية (¬٣)؛ لما رُوِي: أنَّ عمر بن الخطاب وقع على جاريةٍ له، فوجدها حائضًا، فأتى النَّبيَّ ﷺ فذكر ذلك له، فقال: «يغفر الله لك أبا (¬٤) حفص، تصدَّق بنصف دينار» رواه حرب (¬٥).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 392 (SanadKitab #1262, hlm. urut 448)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.